All legislation

مرسوم Decree No. 9699 03/03/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الافتاء الجعفري لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
9699
Date
03/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9699 تاريخ 03/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة

العمومية ولا سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء ووزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /24720000/ل.ل. (فقط أربعة وعشرون مليونا وسبعمائة وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 8 ـ الافتاء الجعفري. الوظيفة 262 ـ الشؤون الدينية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /24720000/ل.ل. (فقط أربعة وعشرون مليونا وسبعمائة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة