المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في السكسكية م.م." مدتها: /50/سنة خمسون سنة. نطاق عملها: السكسكية. مركزها: بلدة السكسكية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. الرأسمال الأساسي: /1100000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير الزراعة زراعة وإنتاجا وتسويقا من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل والأدوات اللازمة. 2 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3 ـ العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.