ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان)
وتعديلاته
بناء على طلب سمو الشيخ خليفة
بن زايد بن سلطان آل نهيان من التابعية
الاماراتية المسجل برقم 98/2002/أ
تاريخ 26/12/2002 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما
يملكه ويطلب الترخيص بتملكه يزيد عن
ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 20/02/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لسمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان من التابعية الإماراتية, بتملك العقار رقم 1129 من منطقة ساقية المسك وبحر صاف العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 3580م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة