ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب السيد فيصل مشاري هلال فجحان المطيري من التابعية الكويتية المسجل برقم 91/2002/أ تاريخ 16/11/2002 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/02/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فيصل مشاري هلال فجحان المطيري من التابعية الكويتية, بتملك 800 سهما في كل من العقارات المبينة فيما يلي من منطقة قرنايل العقارية ـ قضاء بعبدا ـ التي تمثل مساحته 61747م.م. من أصل مساحة العقارات البالغة 18540م.م.
والغاية من التملك هي الاستثمار السياحي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة