All legislation

قرار Decision No. 19 05/03/2003

تكليف قائمقام عكار باعمال مجلس بلدية فسيقين - عين اشما وعين تنتا

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
05/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1414-1415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 05/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336

تاريخ 26/10/2000

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

118 تاريخ 30/06/1977 (قانون

البلديات) لا سيما المادة 24 منه

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض

النصوص في قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين)

بناء على القرار رقم 765 تاريخ

13/12/2002 انشاء بلدية في بلدتي

فسيقين - عين اشما وعين تنتا - قضاء

عكار - محافظة لبنان الشمالي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام عكار ـ محافظة لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية فسيقين ـ عين اشما وعين تنتا ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5/3/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر