المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام عكار ـ محافظة لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية فسيقين ـ عين اشما وعين تنتا ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 19 05/03/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336
تاريخ 26/10/2000
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
118 تاريخ 30/06/1977 (قانون
البلديات) لا سيما المادة 24 منه
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض
النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين)
بناء على القرار رقم 765 تاريخ
13/12/2002 انشاء بلدية في بلدتي
فسيقين - عين اشما وعين تنتا - قضاء
عكار - محافظة لبنان الشمالي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام عكار ـ محافظة لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية فسيقين ـ عين اشما وعين تنتا ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5/3/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر