All legislation

مرسوم Decree No. 9734 06/03/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزارء - مجلس الانماء والاعمار لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
9734
Date
06/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1265-1266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9734 تاريخ 06/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه

بناء على القانون رقم 497 تاريخ

30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2003)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

19/09/2002 وبتاريخ 26/09/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2565000000/ل.ل. (فقط ملياران وخمسماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لتأهيل المبنى العائد لوزارة الداخلية والبلديات في بعبدا ومبنى وزارة الاتصالات). /2565000000/ل.ل. (فقط ملياران وخمسماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة