المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ساموئيل أرام نهابديان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 9736 06/03/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيد ساموئيل ارام
نهابديان المسجل في السفارة اللبنانية
في النمسا بتاريخ 31/07/2001 تحت الرقم
1191/2001 والمتضمن رغبته في التنازل
عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية النمساوية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ساموئيل أرام نهابديان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر