All legislation

مرسوم Decree No. 9736 06/03/2003

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
9736
Date
06/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1272-1273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9736 تاريخ 06/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيد ساموئيل ارام

نهابديان المسجل في السفارة اللبنانية

في النمسا بتاريخ 31/07/2001 تحت الرقم

1191/2001 والمتضمن رغبته في التنازل

عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ساموئيل أرام نهابديان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر