المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة أبناء زهير محمد علي العريس ش.م.ل." المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 11 بحيث يصبح "شركة زهير العريس وأولاده للصرافة ش.م.ل."
قرار Decision No. 8351 19/02/2003
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ
09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2003,
وبناء على القرار رقم 3049 تاريخ
13/05/1988 القاضي بادراج اسم "شركة
ابناء محمد علي العريس ش.م.ل" على
لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 11,
وبناء على القرار رقم 8161 تاريخ
15/06/2002 القاضي بتعديل اسم
"شركة ابناء محمد علي العريس ش.م.ل."
بحيث يصبح "شركة ابناء زهير محمد
علي العريس ش.م.ل",
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان رقم 17/36/02 المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 07/11/2002 القاضي
بالموافقة على تعديل اسم "شركة ابناء
زهير محمد علي العريس ش.م.ل" بحيث
يصبح "شركة زهير العريس واولاده
للصرافة ش.م.ل",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
04/01/2003 من الشركة المعنية والمتضمن
طلب تعديل اسمها على اللائحة
المذكورة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة أبناء زهير محمد علي العريس ش.م.ل." المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 11 بحيث يصبح "شركة زهير العريس وأولاده للصرافة ش.م.ل."
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 19 شباط 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة