All legislation

مرسوم Decree No. 9744 06/03/2003

السماح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 1089 من منطقة راس بيروت العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
9744
Date
06/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1383-1384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9744 تاريخ 06/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون

التنظيم المدني)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

148 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته

(قانون البناء)

بناء على القانون رقم 339 تاريخ

06/08/2001 (تمديد العمل بالقانون رقم

402 تاريخ 12/01/1995 المتعلق باستثناء

انشاء الفنادق من بعض احكام

المرسوم الاشتراعي رقم 148

تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) ومن

الانظمة المتخذة عملا به)

بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1954

(التصميم التوجيهي العام لمدينة بيروت)

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ

15/10/1992 المتعلق بتعديل المرسوم التطبيقي

لقانون البناء

بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ

23/12/1995 (تطبيق احكام القانون رقم 402/1995

المتعلق باستثناء انشاء الفنادق من بعض احكام

قانون البناء)

بناء على المرسوم رقم 4221 تاريخ

18/10/2000 (تعديل احكام المرسوم رقم

15598/70 العائد لتحديد الشروط

العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية

والملحقين رقم (1) و(5) وجدول التصنيف رقم (1)

المرفقين به)

بناء على الطلب المقدم من المستدعي المسجل

برقم 2114 تاريخ 14/02/2002

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني في جلسته بتاريخ 28/07/2002 - محضر

رقم 37-,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والنقل والسياحة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 29/01/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 1089 من منطقة رأس بيروت العقارية ليصبح كما يلي: عامل الاستثمار العام الأقصى (5) بدلا من (5,2). على أن يشمل عامل الاستثمار العام الأقصى الزيادة الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته, والطابق الإضافي بموجب أحكام البند 8 من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 (قانون البناء).

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وزيادة الارتفاع وعدد الطوابق الناتجة عنه, يبقى البناء خاضع الكافة أحكام قانون البناء والأنظمة المتخذة عملا به. ويجب أن يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 3

مادة 3: يفرض التقدم بملف دراسة تبين كيفية تطبيق شروط السلامة العامة في بناء الفندق لجهة متانة البناء وتحمله الزيادة المطلوبة ويعتبر ذلك شرطا لمنح الترخيص.

المادة 4

مادة 4: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 5

مادة 5: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الإمضاء: كرم كرم