ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون
التنظيم المدني)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
148 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته
(قانون البناء)
بناء على القانون رقم 339 تاريخ
06/08/2001 (تمديد العمل بالقانون رقم
402 تاريخ 12/01/1995 المتعلق باستثناء
انشاء الفنادق من بعض احكام
المرسوم الاشتراعي رقم 148
تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) ومن
الانظمة المتخذة عملا به)
بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1954
(التصميم التوجيهي العام لمدينة بيروت)
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ
15/10/1992 المتعلق بتعديل المرسوم التطبيقي
لقانون البناء
بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ
23/12/1995 (تطبيق احكام القانون رقم 402/1995
المتعلق باستثناء انشاء الفنادق من بعض احكام
قانون البناء)
بناء على المرسوم رقم 4221 تاريخ
18/10/2000 (تعديل احكام المرسوم رقم
15598/70 العائد لتحديد الشروط
العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية
والملحقين رقم (1) و(5) وجدول التصنيف رقم (1)
المرفقين به)
بناء على الطلب المقدم من المستدعي المسجل
برقم 2114 تاريخ 14/02/2002
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني في جلسته بتاريخ 28/07/2002 - محضر
رقم 37-,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة
والنقل والسياحة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 29/01/2003
يرسم ما يأتي: