All legislation

مرسوم Decree No. 9732 06/03/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة البيئة لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
9732
Date
06/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1405-1406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9732 تاريخ 06/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة26 منه

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير

المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /48599000/ل.ل. (فقط ثمانية وأربعون مليونا وخمسماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 21 ـ وزارة البيئة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة. الوظيفة 344 ـ حماية البيئة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /48599000/ل.ل. (فقط ثمانية وأربعون مليونا وخمسماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة