All legislation

مرسوم Decree No. 9700 03/03/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
9700
Date
03/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1267-1268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9700 تاريخ 03/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء عل قانون المحاسبة

العمومية لا سيما المادة 26 منه

بناء على القانون رقم 497 تاريخ

30/01/2003 (الموازنة العامة

والموازنات الملحقة لعام 2003)

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 2 ـ وفود ومؤتمرات في الخارج. /30000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة