All legislation

مرسوم Decree No. 9728 05/03/2003

قبول هبة مقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة الى دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
9728
Date
05/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9728 تاريخ 05/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة

العمومية لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461

تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته

(قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات

المقدمة للادارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات بقصد المساعدة من

جميع الرسوم)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 20/02/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة لصالح دار الفتوى وهي طردين يحتويان على براد وغاز ولفات من السجاد زنة 500 كيلوغرام لزوم مسجد الأقصى ـ برج البراجنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة