المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة لصالح دار الفتوى وهي طردين يحتويان على براد وغاز ولفات من السجاد زنة 500 كيلوغرام لزوم مسجد الأقصى ـ برج البراجنة.
مرسوم Decree No. 9728 05/03/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة
العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461
تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته
(قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من
جميع الرسوم)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 20/02/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة لصالح دار الفتوى وهي طردين يحتويان على براد وغاز ولفات من السجاد زنة 500 كيلوغرام لزوم مسجد الأقصى ـ برج البراجنة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة