المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية بواسطة البنك الإسلامي للتنمية لصالح دار الفتوى وهي حوالي /15/ألف ذبيحة أي ما يقارب /150/طن من لحوم الهدي والأضاحي لموسم حج عام 2003 لتوزع مجانا على الفقراء والمحتاجين.
مرسوم Decree No. 9729 05/03/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية
لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461
تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون
الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 20/02/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية بواسطة البنك الإسلامي للتنمية لصالح دار الفتوى وهي حوالي /15/ألف ذبيحة أي ما يقارب /150/طن من لحوم الهدي والأضاحي لموسم حج عام 2003 لتوزع مجانا على الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة