All legislation

مرسوم Decree No. 9729 05/03/2003

قبول هبة عينية مقدمة من البنك الاسلامي للتنمية لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
9729
Date
05/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1263-1264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9729 تاريخ 05/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461

تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون

الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة

للادارات العامة والمؤسسات العامة

والبلديات بقصد المساعدة من جميع

الرسوم)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 20/02/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية بواسطة البنك الإسلامي للتنمية لصالح دار الفتوى وهي حوالي /15/ألف ذبيحة أي ما يقارب /150/طن من لحوم الهدي والأضاحي لموسم حج عام 2003 لتوزع مجانا على الفقراء والمحتاجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة