All legislation

مرسوم Decree No. 9727 05/03/2003

تعديل المرسوم رقم 8222 تاريخ 17/07/2002 (وقف تعليق مهل مرور الزمن المتعلق بتحقق الضرائب والرسوم وتحصيلها)

Type
مرسوم · Decree
Number
9727
Date
05/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1282-1283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9727 تاريخ 05/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون 2/79 تاريخ

22/03/1979 (الموازنة العامة

والموازنات الملحقة لعام 1979) لا

سيما المادة 17 منه

بناء على القانون رقم 173 تاريخ

14/02/2000 (الموازنة العامة

والموازنات الملحقة لعام 2000) لا سيما

البند (7) من المادة 29 منه المعدل بالبند

رقم (1) من المادة 40 من القانون رقم

326 تاريخ 28/06/2001 (الموازنة العامة

والموازنات الملحقة لعام 2001)

بناء على القانون رقم 492 تاريخ

14/12/2002 القاضي بتمديد المهل

المعطاة للمكلفين بضريبة الدخل لاختيار

التسوية وفقا لاحكام القانون رقم 384

تاريخ 14/12/2001 (تسوية اوضاع المكلفين

بضريبة الدخل)

بناء على المرسوم رقم 8222

تاريخ 17/07/2002 (وقف تعليق مهل

مرور الزمن المتعلقة بتحقق الضرائب

والرسوم وتحصيلها)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 86/2002-2003 تاريخ

08/01/2003)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 20/02/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 8222 تاريخ 17/7/2002 (وقف تعليق مهل مرور الزمن المتعلقة بتحقق الضرائب والرسوم وتحصيلها), وأستعيض عنه بالنص التالي: "يوقف تعليق مهل مرور الزمن العائد لتحقق الضرائب والرسوم وتحصيلها المنصوص عليه في البند 2 من المادة السابعة عشرة من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1979 عن أعمال السنوات من 1987 ولغاية 1991 ضمنا, ويبقى التعليق ساري المفعول على أعمال السنوات من 1992 ولغاية 1999 ضمنا على أن تعود مهل مرور الزمن إلى السريان وفقا للأصول ابتداء من 1/1/2004".

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة