المادة 1
مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 8222 تاريخ 17/7/2002 (وقف تعليق مهل مرور الزمن المتعلقة بتحقق الضرائب والرسوم وتحصيلها), وأستعيض عنه بالنص التالي: "يوقف تعليق مهل مرور الزمن العائد لتحقق الضرائب والرسوم وتحصيلها المنصوص عليه في البند 2 من المادة السابعة عشرة من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1979 عن أعمال السنوات من 1987 ولغاية 1991 ضمنا, ويبقى التعليق ساري المفعول على أعمال السنوات من 1992 ولغاية 1999 ضمنا على أن تعود مهل مرور الزمن إلى السريان وفقا للأصول ابتداء من 1/1/2004".