المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام كسروان ـ محافظة جبل لبنان, القيام بأعمال مجلس بلدية زعيتره ـ قضاء كسروان, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 13 05/03/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336
تاريخ 26/10/2000
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
لا سيما المادة 24 منه
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين)
بناء على القرار رقم 22/إم تاريخ 27/01/2003
انشاء بلدية في بلدة زعيتره -قضاء كسروان
في محافظة جبل لبنان
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام كسروان ـ محافظة جبل لبنان, القيام بأعمال مجلس بلدية زعيتره ـ قضاء كسروان, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5/3/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر