All legislation

قرار Decision No. 14 05/03/2003

تكليف قائمقام كسروان باعمال مجلس بلدية وطى الجوز

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
05/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 05/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336

تاريخ 26/10/2000

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

118 تاريخ 30/06/1977 (قانون

البلديات) لا سيما المادة 24 منه

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض

النصوص في قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين)

بناء على القرار رقم 21/إم تاريخ

27/01/2003 انشاء بلدية في بلدة وطى

الجوز - قضاء كسروان - محافظة جبل

لبنان

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام كسروان ـ محافظة جبل لبنان, القيام بأعمال مجلس بلدية وطى الجوز ـ قضاء كسروان, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5/3/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر