المادة 1
مادة 1: قبل السيد ياسين القاري قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مفتش لدى التفتيش القضائي.
مرسوم Decree No. 9743 06/03/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء عل الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
150 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته
(قانون القضاء العدلي) لا سيما
المادة 93 منه
بناء على القانون رقم 129 تاريخ
26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب
الشرف في القضاء
وبما ان القاضي السابق السيد ياسين
القاري قد مارس وظيفة قاض في ملاك
القضاء العدلي لمدة تفوق العشرين سنة
واحيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية
بتاريخ 20/01/2003
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
18/02/2003
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد ياسين القاري قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مفتش لدى التفتيش القضائي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر