All legislation

مرسوم Decree No. 9743 06/03/2003

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
9743
Date
06/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1266-1267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9743 تاريخ 06/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء عل الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

150 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته

(قانون القضاء العدلي) لا سيما

المادة 93 منه

بناء على القانون رقم 129 تاريخ

26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب

الشرف في القضاء

وبما ان القاضي السابق السيد ياسين

القاري قد مارس وظيفة قاض في ملاك

القضاء العدلي لمدة تفوق العشرين سنة

واحيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية

بتاريخ 20/01/2003

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

18/02/2003

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد ياسين القاري قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مفتش لدى التفتيش القضائي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر