المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6027 تاريخ 12/9/1973 المتعلق بالترخيص للسيد محمد محمود الرز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
مرسوم Decree No. 9737 06/03/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 6027 تاريخ
12/09/1973 (الترخيص للسيد محمد
الرز من التابعية اللبنانية
باكتساب الجنسية السنغالية)
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيد محمد محمود الرز والمتضمن
الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور
اعلاه
وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1983)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/02/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6027 تاريخ 12/9/1973 المتعلق بالترخيص للسيد محمد محمود الرز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر