All legislation

مرسوم Decree No. 9737 06/03/2003

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السنغالية

Type
مرسوم · Decree
Number
9737
Date
06/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9737 تاريخ 06/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 6027 تاريخ

12/09/1973 (الترخيص للسيد محمد

الرز من التابعية اللبنانية

باكتساب الجنسية السنغالية)

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد محمد محمود الرز والمتضمن

الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور

اعلاه

وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1983)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/02/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6027 تاريخ 12/9/1973 المتعلق بالترخيص للسيد محمد محمود الرز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر