المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12544 تاريخ 15/7/98 المتعلق بالترخيص للسيد أوديل انطوان غصين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 9738 06/03/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 12544 تاريخ
15/07/98 (الترخيص للسيدة اوديل
انطوان غصين من التابعية اللبنانية
باكتساب الجنسية السويدية)
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدة اوديل انطوان غصين والمتضمن
الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور
اعلاه
وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/02/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12544 تاريخ 15/7/98 المتعلق بالترخيص للسيد أوديل انطوان غصين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر