All legislation

مرسوم Decree No. 9738 06/03/2003

الغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
9738
Date
06/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1273-1274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9738 تاريخ 06/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 12544 تاريخ

15/07/98 (الترخيص للسيدة اوديل

انطوان غصين من التابعية اللبنانية

باكتساب الجنسية السويدية)

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيدة اوديل انطوان غصين والمتضمن

الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور

اعلاه

وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/02/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12544 تاريخ 15/7/98 المتعلق بالترخيص للسيد أوديل انطوان غصين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر