All legislation

قرار Decision No. 124 10/03/2003

تحديد مواعيد سير الدراجات النارية ومواصفاتها وشروط قيادتها في كل المناطق اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
124
Date
10/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1415-1417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 124 تاريخ 10/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),

وبناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير) ولا سيما المادة 302 منه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 145/2002-2003 تاريخ 06/03/2003),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع التجول بالدراجات النارية للترخيص على كافة الأراضي اللبنانية للأحكام والشروط المحددة في هذا القرار:

1 ـ تعفى من الترخيص الدراجات النارية العائدة لمختلف الأجهزة الأمنية ولكافة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة أثناء قيامها لمهامها الرسمية.

2 ـ تخضع لترخيص لا تتجاوز مدته الستة أشهر الدراجات النارية العائدة لوكالات الأنباء والإعلام وشركات توزيع الصحف والمجلات والشركات والمؤسسات الخاصة, والمطاعم والمؤسسات السياحية التي تستعمل هذه الآليات لتسليم الطلبات والسلع وكافة الدراجات الأخرى العائدة للأفراد وذلك وفقا للأسس التالية:

أ ـ بالنسبة للدراجات النارية:

ـ أن تتعهد المؤسسة أو الشركة خطيا بتحمل كافة النتائج القانونية والأدبية لاستعمال الدراجة, بما فيها إلغاء الترخيص.

ـ أن تكون الدراجة مسجلة قانونيا ولها رخصة سير ولوحة.

ـ أن تكون الدراجة مزودة بجهاز مراقبة السرعة.

ـ أن تكون الدراجة مجهزة بمكبحين فعالين.

ـ أن لا تحدث الدراجة أصواتا مزعجة وأن لا تخرج دخانا يضرب بالصحة العامة أو بسلامة السير أو يزعج الآخرين.

ـ أن لا يتعدى الصندوق الموضوع خلف الدراج حدود جسم الدراجة وأن لا يكون ذا زوايا حادة, وأن يكون الحد الأقصى لحمولته 25 كيلوغرام.

ب ـ بالنسبة لسائق الدراجة النارية:

ـ أن يكون حائزا على رخصة قيادة.

ـ أن يلتزم خطيا باعتمار الخوذة الواقية.

ـ أن يتعهد خطيا بتحمل كافة النتائج القانونية والأدبية لقيادة الدراجة بما فيها إلغاء الترخيص.

ـ أن يتعهد خطيا بالتقيد بقوانين وتعليمات السير والمرور تقيدا تاما تحت طائلة المسؤولية بما في ذلك:

ـ الالتزام باحترام الإشارات الضوئية.

ـ الالتزام باحترام اتجاهات السير, والامتناع عن السير بغير الاتجاه المحدد.

ـ الالتزام بالسير على يمين الطريق إلا في حال التجاوز القانوني على اليسار ثم التزام اليمين فورا.

ـ الامتناع عن قيادة الدراجة على عجل واحد.

ـ الامتناع عن الدخول في سباقات.

ـ الامتناع عن ازعاج الآخرين.

ـ الامتناع عن تجاوز السرعة المسموح بها.

ـ الامتناع نهائيا عن استعمال المنبهات.

ـ الامتناع عن السير جنبا إلى جنب في غير حالة التجاوز القانوني.

ـ الامتناع عن إيقاف دراجته بصورة ينتج عنها مضايقة لحركة السير أو إعاقة للدخول إلى الأملاك المجاورة.

ـ الامتناع عن السير بدراجته على الأرصفة.

ـ الامتناع عن استعمال أي جهاز من أجهزة الاتصالات أثناء القيادة.

ـ الامتناع عن قيادة الدراجة في حالة السكر.

ـ الامتناع عن التدوير في وسط الطريق العامة ضمن المناطق المأهولة.

ـ الامتناع عن نقل شخص ثان على الدراجة.

المادة 2

الأوقات المسموح بها لسير الدراجات النارية:

1 ـ بالنسبة للفقرة (1) من المادة الأولى: دون ترخيص أثناء القيام بالمهام الرسمية.

2 ـ بالنسبة للفقرة (2) من المادة الأولى: بترخيص من وزارة الداخلية والبلديات ضمن الأوقات التالية:

أ ـ الدراجات النارية العائدة لوكالات الأنباء والإعلام وشركات توزيع الصحف والمجلات والمؤسسات الخاصة, والمطاعم والمؤسسات السياحية التي تستعمل هذه الآليات لتسليم الطلبات والسلع طيلة الأوقات.

ب ـ كافة الدراجات النارية الأخرى من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساء.

المادة 3

يجب أن يرفق بطلب الترخيص باستعمال دراجة نارية:

1 ـ صورة مصدقة عن رخصة المؤسسة أو الشركة.

2 ـ صورة عن رخصة سير الدراجة.

3 ـ صورة عن بطاقة هوية الدراج.

4 ـ صورة عن رخصة قيادة الدراج.

5 ـ سجل عدلي للدراج لا حكم عليه لا تزيد مدة إصداره عن شهر واحد.

6 ـ إفادة سكن للدراج مصدقة من مختار المحلة.

7 ـ صورة شمسية عدد 2 للدراج مصدقة من مختار المحلة. ان التقدم بطلب الترخيص لا يجيز ولا يعني بأي حال من الأحوال الحق بالسير في الدراجة النارية, وتعرض مرتكبها لأحكام القوانين المرعية الإجراء.

المادة 4

تعتمد نماذج طلب الترخيص ونماذج الترخيص باستعمال دراجة نارية المرفقة بهذا القرار وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 5

تقدم الطلبات في مبنى وزارة الداخلية والبلديات للحصول على الأذونات الاستثنائية وفقا للنموذج المرفق, على أن يصار إلى ضم المستندات المبنية في النموذج.

المادة 6

تكلف قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية تنفيذ مضمون هذا القرار ويتعرض كل مخالف لأحكام هذا القرار إلى العقوبات التي ينص عليها قانون السير والقوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 7

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويلغى أي نص مخالف, ويعمل به اعتبارا من تاريخ 5/4/2003 .

10 آذار 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر