All legislation

قرار Decision No. 23 17/02/2003

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والفرنسية باسم: "اضواء الشرق"

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
17/02/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1439-1440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 17/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد توفيق

علي ابو شهلي والمسجل تحت رقم 231 تاريخ

20/01/2003 (طلب الترخيص باصدار

المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام

لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد توفيق علي أبو شهلي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغتين العربية والفرنسية باسم "أضواء الشرق" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ريما ريمون صوايا.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: يشترط أن يكتب اسم المطبوعة على سطر واحد وبنفس الحجم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 17 شباط 2003 وزير الإعلام غازي العريضي