المادة 1
مادة 1: يمنح السيد توفيق علي أبو شهلي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغتين العربية والفرنسية باسم "أضواء الشرق" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ريما ريمون صوايا.
قرار Decision No. 23 17/02/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر
بتاريخ 14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد توفيق
علي ابو شهلي والمسجل تحت رقم 231 تاريخ
20/01/2003 (طلب الترخيص باصدار
المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام
لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد توفيق علي أبو شهلي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغتين العربية والفرنسية باسم "أضواء الشرق" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ريما ريمون صوايا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: يشترط أن يكتب اسم المطبوعة على سطر واحد وبنفس الحجم.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 17 شباط 2003 وزير الإعلام غازي العريضي