المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة فليت منجمنت كومباني ش.م.ل. على العقار رقم /184/ في جل الديب ـ الأوتستراد ملك الملاح ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 19 20/02/2003
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من شركة فليت
منجمنت كومباني ش.م.ل رقم 3030/2
تاريخ 30/12/2002 والمتعلق بانشاء
وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف
باسم فليت منجمنت كومباني,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس
مصلحة التجهيز السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام
للشؤون السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ
07/02/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة فليت منجمنت كومباني ش.م.ل. على العقار رقم /184/ في جل الديب ـ الأوتستراد ملك الملاح ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 شباط 2003 وزير السياحة د. كرم كرم