المادة 1
مادة 1: تحال على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في نطاق محافظتي بيروت وجبل لبنان ليل 31 كانون الثاني سنة 1968 والتي اسفرت عن مقتل الصائغ انطوان البر عاصي بعد سرقة محله بالعنف , وذلك من جمعية اشرار.
مرسوم Decree No. 9319 06/02/1968
مادة 1: تحال على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في نطاق محافظتي بيروت وجبل لبنان ليل 31 كانون الثاني سنة 1968 والتي اسفرت عن مقتل الصائغ انطوان البر عاصي بعد سرقة محله بالعنف , وذلك من جمعية اشرار.
مادة 2: تحال ايضا على المجلس المذكور اعمال السلب واللصوصية التي سبق لقاتلي انطوان عاصي ان ارتكبوها في نطاق المحافظتين المذكورتين وجميع الافعال التي رافقت القضايا المذكورة اعلاه او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 6 شباط سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد رزق