All legislation

مرسوم Decree No. 9319 06/02/1968

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
9319
Date
06/02/1968
Official Gazette
Issue 14, 15/02/1968, p. 287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9319 تاريخ 06/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحال على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في نطاق محافظتي بيروت وجبل لبنان ليل 31 كانون الثاني سنة 1968 والتي اسفرت عن مقتل الصائغ انطوان البر عاصي بعد سرقة محله بالعنف , وذلك من جمعية اشرار.

المادة 2

مادة 2: تحال ايضا على المجلس المذكور اعمال السلب واللصوصية التي سبق لقاتلي انطوان عاصي ان ارتكبوها في نطاق المحافظتين المذكورتين وجميع الافعال التي رافقت القضايا المذكورة اعلاه او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 6 شباط سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد رزق