المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفرتبنيت - قضاء النبطية, بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية كفرتبنيت ". قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 41 08/02/1973
مادة 1: تنشأ في قرية كفرتبنيت - قضاء النبطية, بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية كفرتبنيت ". قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرتبنيت وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شباط سنة 1973 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام