All legislation

قرار Decision No. 41 08/02/1973

انشاء بلدية في قرية كفرتبنيت - قضاء النبطية

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
08/02/1973
Official Gazette
Issue 14, 15/02/1973, p. 101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 08/02/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية كفرتبنيت - قضاء النبطية, بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية كفرتبنيت ". قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرتبنيت وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط سنة 1973 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام