المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية سجد - قضاء جزين بلدية جديدة تعرف باسم بلدية سجد قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 81 30/01/1964
مادة 1: تنشأ في قرية سجد - قضاء جزين بلدية جديدة تعرف باسم بلدية سجد قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية سجد وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط