All legislation

قرار Decision No. 81 30/01/1964

انشاء بلدية في قرية سجد - قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
30/01/1964
Official Gazette
Issue 14, 17/02/1964, p. 470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 30/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية سجد - قضاء جزين بلدية جديدة تعرف باسم بلدية سجد قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية سجد وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط