المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية المجيدل - قضاء جزيرن بلدية جديدة تعرف باسم بلدية المجيدل قوامها ثماينة اعضاء.
قرار Decision No. 89 30/01/1964
مادة 1: تنشأ في قرية المجيدل - قضاء جزيرن بلدية جديدة تعرف باسم بلدية المجيدل قوامها ثماينة اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية المجيدل وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط