المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية مركبا - قضاء مرجعيون بلدية جديدة تعرف باسم بلدية مركبا قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 86 30/01/1964
مادة 1: تنشأ في قرية مركبا - قضاء مرجعيون بلدية جديدة تعرف باسم بلدية مركبا قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية مركبا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط