All legislation

قرار Decision No. 86 30/01/1964

انشاء بلدية في قرية مركبا - قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
30/01/1964
Official Gazette
Issue 14, 17/02/1964, p. 472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 30/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية مركبا - قضاء مرجعيون بلدية جديدة تعرف باسم بلدية مركبا قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية مركبا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط