All legislation

مرسوم Decree No. 12062 12/02/1963

اعتبار بلد كفرذبيان - جبل لبنان مركزً للاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
12062
Date
12/02/1963
Official Gazette
Issue 14, 18/02/1963, p. 585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12062 تاريخ 12/02/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر بلدة كفرذبيان - محافظة جبل لبنان - مركزا للاصطياف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 12 شباط سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: فيليب نجيب بولس