المادة 9
خلافا لاحكام المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15080 تاريخ 13/1/1964, يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تاريخ تسديد السلفة البالغة /1800000/ ل ل. المعطاة لمصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها, ويجاز ان تفتح بالطريقة نفسها الاعتمادات اللازمة للتسديد.