المواد
مادة 1:
تمنع ضمائم حرب تعادل ضعف الخدمات للعسكريين الذين كلفوا بمهمات خارج الثكنات لمدة تعادل او تزيد عن 48 ساعة متتالية والذين حجزوا داخل الثكنات لمدة تعادل او تزيد عن 96 ساعة وللعناصر الموجودة ضمن الخط الامامي وذلك اعتبارا من تاريخ 12/11/1972 يثابر على تطبيق احكام هذه المادة لغاية انهاء العمل بالمرسوم رقم 4343 تاريخ 12 تشرين الثاني 1972
مادة 2:
تمنح ضمائم حرب تعادل ضعفي مدة الخدمات الفعلية لعسكريي الجيش الموجدين في الخدمة الفعلية على الاراضي اللبنانية اعتبارا من 2/5/1973 وحتى 23 ايار 1973 ضمنا.
مادة 3:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: نصري المعلوف