All legislation

مرسوم Decree No. 329 12/03/1999

افتتاح اعمال التحديد والتحرير في القسم المتبقي بدون مسح في منطقة مشمش العقارية (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
329
Date
12/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 812-813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 329 تاريخ 12/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 186 تاريخ 15 آذار سنة 1926

(تحديد وتحرير العقارات) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 819, تاريخ 12/03/1959 القاضي

بافتتاح اعمال التحديد والتحرير في بعض المناطق

العقارية في قضاء كسروان وجبيل ومنها منطقة مشمش

العقارية,

بناء على المرسوم رقم 3594 تاريخ 05/12/1986 الذي

اجاز وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير

في منطقة مشمش العقارية, وقضى بان يخرج من احكام

المرسوم رقم 819/59 القسم الذي لم تتناوله اعمال

التحديد والتحرير في هذه المنطقة,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح اعتبارا من العاشر من شهر نيسان 1999 اعمال التحديد والتحرير في منطقة مشمش العقارية لما تبقى من العقارات التي لم تتناولها هذه الاعمال.

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية المشار اليها والمناطق العقارية المجاورة لها.

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 من القرار 186/26 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر تاريخ 20/4/32 كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا, معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم