المادة 1
مادة 1: تفتتح اعتبارا من العاشر من شهر نيسان 1999 اعمال التحديد والتحرير في منطقة مشمش العقارية لما تبقى من العقارات التي لم تتناولها هذه الاعمال.
مرسوم Decree No. 329 12/03/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 186 تاريخ 15 آذار سنة 1926
(تحديد وتحرير العقارات) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 819, تاريخ 12/03/1959 القاضي
بافتتاح اعمال التحديد والتحرير في بعض المناطق
العقارية في قضاء كسروان وجبيل ومنها منطقة مشمش
العقارية,
بناء على المرسوم رقم 3594 تاريخ 05/12/1986 الذي
اجاز وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير
في منطقة مشمش العقارية, وقضى بان يخرج من احكام
المرسوم رقم 819/59 القسم الذي لم تتناوله اعمال
التحديد والتحرير في هذه المنطقة,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تفتتح اعتبارا من العاشر من شهر نيسان 1999 اعمال التحديد والتحرير في منطقة مشمش العقارية لما تبقى من العقارات التي لم تتناولها هذه الاعمال.
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية المشار اليها والمناطق العقارية المجاورة لها.
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 من القرار 186/26 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر تاريخ 20/4/32 كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا, معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم