All legislation

مرسوم Decree No. 316 08/03/1999

تعيين السيد رفيق سلامة رئيسا والسيد جورج حرب عضوا في اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

Type
مرسوم · Decree
Number
316
Date
08/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 316 تاريخ 08/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 (الضمان

الاجتماعي),

بناء على القانون رقم 12/78 تاريخ 24/04/1978 (تعديل

بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/02/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد رفيق سلامة رئيساً للجنة الفنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 2

مادة 2: عين السيد جورج حرب رئيس دائرة في ملاك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عضواً في اللجنة الفنية في الصندوق المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى