المادة 1
مادة 1: تفوض الى المدير العام للتربية الوطنية الصلاحيات الاتية: 1- اعطاء اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. 2- توقيع قرارات الوضع في الاستيداع وخارج الملاك. 3- اعطاء اجازات بدون راتب. 4- توقيع مشاريع عقود التدريس بالساعة للمتعاقدين. 5- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. 6- تمديد المهل لقبول لوائح الطلاب وقبول طلبات الترشيح بصورة استثنائية. 7- البت بطلبات الاسترحام للطلاب في المدارس الرسمية والخاصة. 8- الموافقة على استعمال المدارس والثانويات الرسمية من قبل الغير. 9- اضافة اسم معلم في المدارس الخاصة على بيانات المعلومات.