ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين), لا سيما المادة 43 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة
الخارجية), لا سيما المادة 16 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين رقم
13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف
السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
296 تاريخ 08/03/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
13/01/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد مصطفى حمدان، المستشار في السلك الخارجي، قنصل لبنان العام في ريو دي جانيرو، إلى سفارة لبنان في طرابلس الغرب، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية دون تعديل في الرتبة والراتب بدلاً من السفير مصطفى مصطفى، المنقول إلى السفارة في الرباط،مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم