المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة رأسمسقا العقارية (قضاء الكورة).
مرسوم Decree No. 327 12/03/1999
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على قرار قائمقام قضاء الكورة القائم
باعمال بلدية رأسمسقا رقم 159 تاريخ 03/12/1997
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
في جلسته بتاريخ 22/04/1998 - محضر رقم 15
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة رأسمسقا العقارية (قضاء الكورة).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي