All legislation

قرار Decision No. 28 04/03/1999

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
04/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 833-834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 04/03/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

08/02/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 2: تؤسس في النبطية جمعية تعاونية سكنية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية (المنارة) زبدين تول - قضاء النبطية م.م. مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: العقارات التالية: 1462 - 2413 - 2421 (عقارات متجاورة). مركزها: حاروف /ملك قاسم ايوب. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها:تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- شراء العقارات 1462/2413/2421/ في منطقة تول وزبدين العقارية. 2- تجهيز العقارات بالبنى التحتية بناء وحدات سكنية عليه وتملكيها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 04/03/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد