ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/06/1959
(انشاء التفتيش المركزي) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959 (تنظيم
التفتيش المركزي)
بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ 02/10/1965 القاضي
بانشاء (الهيئة العليا للتأديب)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 23/03/1985
(ابدال اسم المجلس التأديبي العام باسم الهيئة العليا
للتأديب)
بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
169 تاريخ 13/02/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/02/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد عادل بطرس جرمانوس أمين سر المعهد الوطني للإدارة والإنماء في إدارة الإعداد والتدريب في ملاك مجلس الخدمة المدنية إلى الفئة الأولى، ونقل إلى ملاك إدارة التفتيش المركزي وعين بوظيفة مفتش عام في هذا الملاك ـ مفوضاً للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم