المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الكونية اللبنانية». مركزها: بيروت ـ زقاق البلاط ـ شارع حمادة ـ ملك حلواني وبعدراني. غايتها: 1 ـ الدراسات النظرية لعلم الفضاء. 2 ـ مراجعة مصادر علم الفضاء من كتب وصحف علمية. 3 ـ إقامة محاضرات في المدارس التي ترغب بتعليم طلابها مادة علم الفضاء. 4 ـ الرصد الفضائي. المؤسسون السادة: عدنان أحمد الطيارة أحمد راغب حليحل محمود حسن بعجور خالد عبد الرحمن حسين عبد الرحمن علي مصري البوتاري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان أحمد طيارة. على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.