All legislation

علم وخبر Notice of association No. 16 09/03/1999

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الكونية اللبنانية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
16
Date
09/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 16 تاريخ 09/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية الكونية اللبنانية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 1701/2 تاريخ

28/01/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الكونية اللبنانية». مركزها: بيروت ـ زقاق البلاط ـ شارع حمادة ـ ملك حلواني وبعدراني. غايتها: 1 ـ الدراسات النظرية لعلم الفضاء. 2 ـ مراجعة مصادر علم الفضاء من كتب وصحف علمية. 3 ـ إقامة محاضرات في المدارس التي ترغب بتعليم طلابها مادة علم الفضاء. 4 ـ الرصد الفضائي. المؤسسون السادة: عدنان أحمد الطيارة أحمد راغب حليحل محمود حسن بعجور خالد عبد الرحمن حسين عبد الرحمن علي مصري البوتاري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان أحمد طيارة. على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر