ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا
سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية بقاع الغد" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3068/2 تاريخ 06/03/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بقاع الغد». مركزها: حوش الغنم ـ طريق عام رياق بعلبك ـ سنتر محمد المصري ـ قضاء زحلة. غايتها: السعي إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والثقافية. المؤسسون السادة: نبيل محمد الزين عبد الله سكار دندش حمد عباس الطفيلي نجاد علي كبارة عدنان دياب الحاج يوسف أحمد مرعي الزغبي يوسف لبيب كلاس فياض علي حيدر رفيق يوسف نخلة صلاح الدين محمد المصري محمد محمود حيدر علي محمد العرب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صلاح الدين محمد المصري.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر