All legislation

علم وخبر Notice of association No. 24 13/03/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية بقاع الغد" مركزها: حوش الغنم قضاء زحله - محافظة البقاع

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
24
Date
13/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 24 تاريخ 13/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية بقاع الغد" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3068/2 تاريخ 06/03/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بقاع الغد». مركزها: حوش الغنم ـ طريق عام رياق بعلبك ـ سنتر محمد المصري ـ قضاء زحلة. غايتها: السعي إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والثقافية. المؤسسون السادة: نبيل محمد الزين عبد الله سكار دندش حمد عباس الطفيلي نجاد علي كبارة عدنان دياب الحاج يوسف أحمد مرعي الزغبي يوسف لبيب كلاس فياض علي حيدر رفيق يوسف نخلة صلاح الدين محمد المصري محمد محمود حيدر علي محمد العرب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صلاح الدين محمد المصري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر