ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير
اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),
بناء على القرار التشريعي رقم 189 تاريخ 15/03/1926
ولا سيما المادة 46 منه,
بناء على افادة وزارة الخارجية بان الحكومة الصينية
تطبق قاعدة المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالاعفاء,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/02/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لسفارة جمهورية الصين الشعبية بتملك العقار رقم 4087 من منطقة المصيطبة العقارية (محافظة بيروت) البالغة مساحته 1337 م.م. وذلك لبناء مسكن لاقامة سفير الصين في لبنان. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) وان تنجز تشييد بناء على العقار المذكور في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للعقار المذكور.
مادة 2: تعفى معاملة التملك موضوع المادة الاولى اعلاه من رسم الفراغ المنصوص عليه في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 والرسم الاضافي للتعمير المنصوص عليه في المادة 12 المعدلة من القانون الصادر في 9 نيسان 1956 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم