All legislation

علم وخبر Notice of association No. 20 11/03/1999

تأسيس جمعية باسم: " الهيئة الوطنية لمقاومة التطبيع" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
20
Date
11/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 823-824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 20 تاريخ 11/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الهيئة الوطنية لمقاومة التطبيع" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 2247/2 تاريخ

12/03/1996

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها

رقم 10753/أع ر تاريخ 25/06/1996

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية لمقاومة التطبيع». مركزها: بيروت ـ شارع الحمراء ـ ملك الراشد ـ بناية السارولا ـ الشقة 41. غايتها: 1 ـ مقاومة تطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والإعلامية وغيرها بغية المحافظة على هوية لبنان العربية ودوره الحضاري وإرادته الوطنية ومصالحه العليا. 2 ـ التعاون مع الهيئات المماثلة في أهدافها في البلدان العربية وسائر أنحاء العالم. المؤسسون النواب السادة: زهير العبيدي عبد الرحمن عبد الرحمن فؤاد السعد أحمد سويد ياسين جابر عصام نعمان أكرم شهيب محمد رعد سعود روفايل علي حسين خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب أحمد سويد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر