المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية لمقاومة التطبيع». مركزها: بيروت ـ شارع الحمراء ـ ملك الراشد ـ بناية السارولا ـ الشقة 41. غايتها: 1 ـ مقاومة تطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والإعلامية وغيرها بغية المحافظة على هوية لبنان العربية ودوره الحضاري وإرادته الوطنية ومصالحه العليا. 2 ـ التعاون مع الهيئات المماثلة في أهدافها في البلدان العربية وسائر أنحاء العالم. المؤسسون النواب السادة: زهير العبيدي عبد الرحمن عبد الرحمن فؤاد السعد أحمد سويد ياسين جابر عصام نعمان أكرم شهيب محمد رعد سعود روفايل علي حسين خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب أحمد سويد.