المادة 1
مادة 1: يستثنى العقار رقم /10/ من منطقة صوفر العقارية في منطقة الضم والفرز المعلنة بموجب المرسوم رقم 3748 تاريخ 8/1/1981 .
مرسوم Decree No. 325 11/03/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 09/09/1983
(ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الاهلة),
بناء على المرسوم رقم 14638 تاريخ 10/06/1970 (تصديق
التصميم التوجيهي العام لمنطقة صوفر العقارية),
بناء على المرسوم رقم 3748 تاريخ 08/01/1981 (اعلان
اجراء ضم وفرز بعض العقارات في منطقة صوفر العقارية),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في
جلسته بتاريخ 18/02/1998 - محضر رقم 7,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 24/02/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستثنى العقار رقم /10/ من منطقة صوفر العقارية في منطقة الضم والفرز المعلنة بموجب المرسوم رقم 3748 تاريخ 8/1/1981 .
مادة 2: يلغى القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 14638 تاريخ 10/6/1970 عن العقار رقم /10/ من منطقة صوفر العقارية والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي