ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 9310 تاريخ 02/02/1968 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جب جنين العقارية قضاء البقاع الغربي),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية جب جنين رقم 61/98 تاريخ 19/12/1998
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 23/12/1998-محضر رقم 48
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/02/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جب جنين العقارية (قضاء البقاع الغربي) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي