All legislation

مرسوم Decree No. 326 11/03/1999

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جب جنين العقارية (قضاء البقاع الغربي)

Type
مرسوم · Decree
Number
326
Date
11/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 326 تاريخ 11/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 9310 تاريخ 02/02/1968 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جب جنين العقارية قضاء البقاع الغربي),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية جب جنين رقم 61/98 تاريخ 19/12/1998

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 23/12/1998-محضر رقم 48

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/02/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جب جنين العقارية (قضاء البقاع الغربي) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي