All legislation

مرسوم Decree No. 331 12/03/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة للغات في حارة حريك (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
331
Date
12/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 817-818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 331 تاريخ 12/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام

فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من الدكتور حسين علي

يتيم المسجل بالرقم 2362/12 تاريخ 16/09/1998

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة لتعليم

اللغات في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم مركز اوكسفورد

للغات,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للدكتور حسين علي يتيم المولود عام 1934 في كفردونين (قضاء بنت جبيل) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات على العقار رقم 2 باسم "مركز اوكسفورد للغات" في حارة حريك (قضاء بعبدا). - لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون