ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام
فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من الدكتور حسين علي
يتيم المسجل بالرقم 2362/12 تاريخ 16/09/1998
والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة لتعليم
اللغات في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم مركز اوكسفورد
للغات,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للدكتور حسين علي يتيم المولود عام 1934 في كفردونين (قضاء بنت جبيل) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات على العقار رقم 2 باسم "مركز اوكسفورد للغات" في حارة حريك (قضاء بعبدا). - لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون