المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الزويتيني الخيرية». مركزها: الزويتيني ـ ملك السيد علي قاسم فخر الدين ـ قضاء الهرمل. غايتها: 1 ـ المساهمة في تطوير الحالات الاجتماعية والثقافية في المجالات العلمية والفنية والتقنية بغية تعميق الوعي الاجتماعي والصحي والحفاظ على البيئة. 2 ـ تأسيس مكتبة للمطالعة لنشر الوعي والمعرفة. 3 ـ إنشاء مستوصف وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 4 ـ تقديم الخدمات الإنسانية والمساعدات الاجتماعية للفقراء والمعوزين. 5 ـ السعي لحفر بئر ارتوازي في قرية الزويتيني. المؤسسون السادة: عباس علي فخر الدين حسن كامل فخر الدين حسين أسعد فخر الدين هيسم عيسى فخر الدين حسين علي فخر الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي فخر الدين.