All legislation

علم وخبر Notice of association No. 15 08/03/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الزويتيني الخيرية" مركزها: الزويتيني قضاء الهرمل - محافظة البقاع

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
15
Date
08/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 820-821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 15 تاريخ 08/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية الزويتيني الخيرية" والسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 2655/2 تاريخ

12/02/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الزويتيني الخيرية». مركزها: الزويتيني ـ ملك السيد علي قاسم فخر الدين ـ قضاء الهرمل. غايتها: 1 ـ المساهمة في تطوير الحالات الاجتماعية والثقافية في المجالات العلمية والفنية والتقنية بغية تعميق الوعي الاجتماعي والصحي والحفاظ على البيئة. 2 ـ تأسيس مكتبة للمطالعة لنشر الوعي والمعرفة. 3 ـ إنشاء مستوصف وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 4 ـ تقديم الخدمات الإنسانية والمساعدات الاجتماعية للفقراء والمعوزين. 5 ـ السعي لحفر بئر ارتوازي في قرية الزويتيني. المؤسسون السادة: عباس علي فخر الدين حسن كامل فخر الدين حسين أسعد فخر الدين هيسم عيسى فخر الدين حسين علي فخر الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي فخر الدين.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر