All legislation

مرسوم Decree No. 328 12/03/1999

انابة عضو في مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية عن رئيس مجلس الادارة في حال غياب هذا الاخير او شغور مركز الرئاسة (المهندس وليد فاخوري)

Type
مرسوم · Decree
Number
328
Date
12/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 328 تاريخ 12/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (انشاء مجلس

تنفيذ المشاريع الانشائية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962

(تنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية) وتعديلاته,

بناء على المرسومين رقم 3803 و3886 تاريخ 16/07/1993

و05/08/1993 (تعيين مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع

الانشائية),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/03/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينوب المهندس السيد وليد فاخوري، عضو مجلس إدارة مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية، عن رئيس مجلس الإدارة الأصيل عند غياب هذا الأخير أو شغور مركز الرئاسة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي