ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا
سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"الجمعية الاهلية للتأهيل المهني والخدمات الاجتماعية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
3378/2 تاريخ 02/04/1997
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الأهلية للتأهيل المهني والخدمات الاجتماعية». مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ شارع بربور ـ ملك سعد سعد ـ الطابق الرابع ـ الشقة الغربية. غايتها: 1 ـ نبذ التعصب وتنمية روح التعاون والتضامن في المجتمع. 2 ـ نشر الوعي الصحي والبيئي والتربوي والثقافي في المجتمع. 3 ـ التأهيل المهني وإنشاء المشاريع الهادفة لخدمة هذه الغاية. المؤسسون السادة: حسن محمد موسى أجود رامز خويص يوسف خالد الحاج علي رينه جورج المكاري سمعان سليم فاخوري علي محمد عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن محمد موسى.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 10 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر