All legislation

مرسوم Decree No. 332 12/03/1999

تعيين ستة مندوبين ممثلين للدولة في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة اربع سنوات (السادة محمد الشخيبي, موريس ابي ناضر, ناصر صفي الدين, سمير قربان, نور سلمان, نبيل معماري)

Type
مرسوم · Decree
Number
332
Date
12/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 332 تاريخ 12/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 (قانون الضمان

الاجتماعي),

بناء على القانون رقم 12/78 تاريخ 24/04/1978 (تعديل

بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/02/1999

و03/03/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مندوباً ممثلاً للدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمدة أربع سنوات، كل من السادة: ـ محمد الشخيبي ـ موريس أبي ناضر ـ ناصر صفي الدين ـ سمير قربان ـ نور سلمان ـ نبيل معماري

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم