المادة 1
مادة 1: عين مندوباً ممثلاً للدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمدة أربع سنوات، كل من السادة: ـ محمد الشخيبي ـ موريس أبي ناضر ـ ناصر صفي الدين ـ سمير قربان ـ نور سلمان ـ نبيل معماري
مرسوم Decree No. 332 12/03/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 (قانون الضمان
الاجتماعي),
بناء على القانون رقم 12/78 تاريخ 24/04/1978 (تعديل
بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/02/1999
و03/03/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين مندوباً ممثلاً للدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمدة أربع سنوات، كل من السادة: ـ محمد الشخيبي ـ موريس أبي ناضر ـ ناصر صفي الدين ـ سمير قربان ـ نور سلمان ـ نبيل معماري
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم