All legislation

مرسوم Decree No. 341 15/03/1999

مناقلات فس السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية (نقل السفير اديب علم الدين من مسقط سلطنة عمان وتعيينه سفيرا في عمان - الاردن بدلا من السفير وليم حبيب المنقول الى فيينا

Type
مرسوم · Decree
Number
341
Date
15/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 807-808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 341 تاريخ 15/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين), لا سيما المادة 43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة

الخارجية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/07/1979 والقانونين

رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ

12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

297 تاريخ 08/03/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

13/01/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد أديب علم الدين، سفير لبنان في مسقط، إلى سفارة لبنان في عمان، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير وليم حبيب، المنقول إلى السفارة في فيينا.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم