المادة 1
مادة 1: وضع الدكتور موريس أبو ناضر، أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ خارج هذا الملاك من أجل إلحاقه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك لمدة أربع سنوات.
مرسوم Decree No. 317 08/03/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967
وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/02/1970 (تنظيم
عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 4631 تاريخ 24/02/1988 (تعيين
معيدين واساتذة مساعدين واساتذة في ملاك الجامعة
اللبنانية التعليمي),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 03/02/1999
القاضي بتعيين الدكتور موريس ابو ناضر في مجلس ادارة
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي,
بناء على الاستدعاء المقدم من الدكتور موريس ابو
ناضر, المتضمن طلب وضعه خارج ملاك الجامعة اللبنانية
التعليمي من اجل الحاقه بالصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي,
وبعد موافقة مجلس الجامعة اللبنانية في جلسته
بتاريخ 10/02/1999 و23/02/1999
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 24/02/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضع الدكتور موريس أبو ناضر، أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ خارج هذا الملاك من أجل إلحاقه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك لمدة أربع سنوات.
مادة 2: يثابر الدكتور موريس أبو ناضر على دفع المحسومات التقاعدية ويحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج في ملاكه الأساسي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم