All legislation

مرسوم Decree No. 317 08/03/1999

وضع الدكتور موريس ابو ناضر, استاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي خارج الملاك من اجل الحاقه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
317
Date
08/03/1999
Official Gazette
Issue 14, 18/03/1999, p. 819-820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 317 تاريخ 08/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967

وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/02/1970 (تنظيم

عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 4631 تاريخ 24/02/1988 (تعيين

معيدين واساتذة مساعدين واساتذة في ملاك الجامعة

اللبنانية التعليمي),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 03/02/1999

القاضي بتعيين الدكتور موريس ابو ناضر في مجلس ادارة

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي,

بناء على الاستدعاء المقدم من الدكتور موريس ابو

ناضر, المتضمن طلب وضعه خارج ملاك الجامعة اللبنانية

التعليمي من اجل الحاقه بالصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي,

وبعد موافقة مجلس الجامعة اللبنانية في جلسته

بتاريخ 10/02/1999 و23/02/1999

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 24/02/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع الدكتور موريس أبو ناضر، أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ خارج هذا الملاك من أجل إلحاقه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك لمدة أربع سنوات.

المادة 2

مادة 2: يثابر الدكتور موريس أبو ناضر على دفع المحسومات التقاعدية ويحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج في ملاكه الأساسي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم